منتديات جنة الاسلام
حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حوده البيه
عضو خبير
عضو خبير
avatar


كيف عرفت منتدانا؟ : عن طريق جوجل

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

1577

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
www.albeh.yoo7.com
حب الله ورسله
المزاج : صاحب منتدى جنه الاسلام
السٌّمعَة : 16
نقاط : 31282
24/02/2009

حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة Empty
مُساهمةموضوع: حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة   حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة Empty2010-07-21, 12:03

حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة
تأمين يقوم به الأطباء حماية ضد أخطاء الممارسة فهل تمثل تلك المعاملات شبهة ربا




الجواب :
الحمد لله
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على الحياة ، أو العجز أو الأخطار ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (83035) .
والتأمين التعاوني جائز إذا روعيت شروطه وضوابطه ، فيدفع كل مشترك قسطا من المال ، وتسدد الغرامات والديات ونحوها من المال المجموع ، ويوزع الفائض على المشتركين ، أو يضاف إلى أقساط السنة التالية ، ويجوز أن يُعهد به إلى من يستثمره بمقابل .
وينظر الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري في جواب السؤال رقم ( 36955 )
وعليه : فلا حرج في اشتراك مجموعة من الأطباء في صندوق تعاوني لسداد ما يلزمهم من غرامات أو ديات نتيجة أخطاء المهنة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت القبيلة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغاً معيناً متفقاً عليه سنوياً وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة.. هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة ؟
فأجابت :" أولا : اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيرياً لما فيه من التعاون على أداء الواجب .
ثانياً: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكاً إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلاً ، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى " انتهى مختصراً من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 457) .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ج 1 أخطاء تقع فيها النساء | 6 / 6 | أخطاء يجب أن تصحح
» أخطاء وتصحيح
» أخطاء تقع في الطواف
» لمعرفة أخطاء ملف ال robots.txt
» الدرس الثالث لتعليم الفتوشوب " صندوق الأدوات - الجزء الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: فتاوى الشرعيه-
انتقل الى: