منتديات جنة الاسلام
حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود البيه
صاحب منتدى جنه الاسلام
صاحب منتدى جنه الاسلام
محمود البيه


كيف عرفت منتدانا؟ : صاحب المنتدى

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

3381

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
www.albeh.yoo7.com
صاحب منتدى جنه الاسلام حيث الابداع عنوان
المزاج : دينى
السٌّمعَة : 32
نقاط : 34739
24/02/2009

حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته Empty
مُساهمةموضوع: حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته   حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته Empty2010-09-15, 14:18

السؤال
إذا طلب الخاطب أي العاقد قرانه قبلة من مخطوبته ورفضت هل تعد عاصية لله وإذا أعطته فهل هذا حرام؟
وإدا جلس العاقد قرانه مع خطيبته لوحدهم فهل تعد خلوة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خلوة العاقد بزوجته، ودخولها عليه بعد دفع المهر أو بعضه، ولا حرج في تقبيلها فهي زوجته.
أما قبل دفع المهر المعجل، فلا حرج فيه أيضاً، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة قبل أن يقدم لها شيئاً من المهر.
لكن ذكر الفقهاء أن لها أن تمتنع من الدخول عليه، حتى يقدم لها ما اتفق على تعجيله، بدليل ما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً.
وعلى هذا، فللمرأة أن تمنع زوجها من أي استمتاع بها، حتى يقدم لها شيئاً، ولا تُعَدُّ عاصية بذلك، لكنها إن رضيت بالدخول عليه والاختلاء معه، فهو أمر جائز. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إذا مات الخاطب قبل العقد فهل ترثه المخطوبة؟.
» ابتسم مع الشيخ أبو إسحاق نظر الخاطب لمخطوبته
» ابتسم مع الشيخ أبو إسحاق نظر الخاطب لمخطوبته
» هل يرد الخاطب ذو الدين والخلق لكون شكله غير مقبول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: فتاوى الشرعيه-
انتقل الى: