منتديات جنة الاسلام
قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق  Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق  Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حوده البيه
عضو خبير
عضو خبير
avatar


كيف عرفت منتدانا؟ : عن طريق جوجل

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

1577

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
www.albeh.yoo7.com
حب الله ورسله
المزاج : صاحب منتدى جنه الاسلام
السٌّمعَة : 16
نقاط : 31282
24/02/2009

قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق  Empty
مُساهمةموضوع: قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق    قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق  Empty2010-10-04, 16:30

قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق
السؤال: فضيلة الشيخ أفتوني في سؤالي وجزاكم الله عني خير الجزاء.. لأجل منع نفسي من عمل أمر قلت ( إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث ) وقصدت إيقاع الطلاق من أجل إلزام نفسي الزاماً شديداً بعدم الفعل،، ولأنه لا يخطر في بالي تطليق زوجتي مهما كلف الأمر،، ولكن قصدت إيقاع الطلاق من أجل التشديد على نفسي في الأمر. شيخي الفاضل إذا فعلت هذا الأمر فهل يترتب عليه طلاق؟ وإن ترتب عليه طلاق فكم طلقة تقع؟ وإن كانت طلقة واحدة فما أحكامها المترتبة عليها من أجل ضمان بقاء زوجتي معي وفي ذمتي..

الجواب :
الحمد لله
قول الرجل : " إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا فعل الأمر طلقت زوجته ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منع نفسه من الفعل ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فتلزمه كفارة اليمين إذا حنث وفعل، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند فعله الأمر المشار إليه ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح . وينظر : سؤال رقم : ( 96194 )
وما دمت قد قصدت إيقاع الطلاق ، فإنك إذا فعلت ما أردت منع نفسك منه ، وقعت على زوجك طلقة واحدة على الراجح ، وهي طلقة رجعية ، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة .
والرجعة تكون بقولك: راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قال إن فعلت هذا الأمر فزوجتي طالق بالثلاث وقصد الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل أطلب الطلاق بسبب نفوري من زوجي ؟؟
» ايات هزت قلوبا....فماذا فعلت بقلوبنا....؟
» ماذا فعلت هذه المرأة في الحج؟ على منتدى جنة الاسلام
» إذا أراد الرجل أن يرجع زوجته بعد انتهاء العدة ـ مر على الطلاق ثلاث سنوات
» فديو ماذا فعلت قناة صفا الفضائية بالرئيس الايراني نجاد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: فتاوى الشرعيه-
انتقل الى: