منتديات جنة الاسلام
حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود البيه
صاحب منتدى جنه الاسلام
صاحب منتدى جنه الاسلام
محمود البيه


كيف عرفت منتدانا؟ : صاحب المنتدى

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

3381

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
www.albeh.yoo7.com
صاحب منتدى جنه الاسلام حيث الابداع عنوان
المزاج : دينى
السٌّمعَة : 32
نقاط : 34664
24/02/2009

حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Empty
مُساهمةموضوع: حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض   حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض Empty2010-12-29, 18:17

حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض
ما حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول والمرأة حائض ؟ وهل إذا راجعها زوجها بعد ذلك لا بد من مهر وعقد جديد ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للرجل أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها ، وهي حائض ؛ لانتفاء الضرر عنها بذلك الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم ، أو بدعة لكونه بعدد محرم ، فالبدعة في الوقت ، مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ، فإن تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة ، أو كانت ممن لا يحيض ، كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها " انتهى من "الشرح الممتع" (13/13) .

ثانياً :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
فعلى هذا ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ثم أراد أن يراجعها ، فإنه يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (99597) .

والله أعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم طلاق المعقود عليها قبل الدخول وهي حائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: فتاوى الشرعيه-
انتقل الى: