منتديات جنة الاسلام
هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى البيه
مشرف عام
مشرف عام
avatar


كيف عرفت منتدانا؟ : من قوقل

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

123

تاريخ الميلاد : 26/09/1994
العمر : 29
السٌّمعَة : 9
نقاط : 24852
21/11/2010

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟   هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty2010-11-24, 09:17

السؤال: لقد مضت ستة أشهر على ذهب زوجتي منذ أن اشترته ، فهل يصح أن أخرج نصف زكاته ؟ لأنه قد مضى عليه نصف عام ( ستة أشهر ) .

الجواب :
الحمد لله
" تعجيل الزكاة " جملة تُطلق ويراد بها أمران :
الأمر الأول : تعجيل إخراج الزكاة قبل أن يبلغ المال الذي يملكه نصاب الزكاة .
الأمر الثاني : تعجيل إخراج الزكاة بعد ملك النصاب ، وقبل مرور الحول .

أما حكم الأمر الأول : فهو غير جائز باتفاق العلماء لا يُعرف بينهم خلاف ، وأن هذا مثل تقديم الثمن قبل البيع ، وتقديم الدية قبل القتل ، وتقديم الكفارة قبل اليمين ، وأن باذل هذا المال قبل ملك النصاب إنما يكون ماله صدقة تطوع لا زكاة واجبة .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه ، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب : لم يجُز ؛ لأنه تعجَّل الحكم قبل سببه .
" المغني " ( 2 / 495 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 48 ) :
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين ؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه ، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب ، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها .
انتهى
وعليه : فإن كان ذهب زوجتك لم يبلغ النصاب – والنصاب 85 جرام عيار 24 - : فيكون ما تريد بذله هو صدقة تطوع وليس زكاة ذهب ، وإن كان ذهب زوجتك قد بلغ النصاب وتريد أداء زكاته قبل مرور الحول : فهو الأمر الثاني ، وسيأتي حكمه .
وانظر تفاصيل ما سبق في أجوبة الأسئلة ( 64 ) و ( 145770 ) و ( 138703 ) .

وأما حكم الأمر الثاني : فالجمهور على جواز تعجيل إخراج الزكاة لمن ملك النصاب قبل مرور الحول ، وخالف في ذلك المالكية والظاهرية ، وقالوا : إنها عبادة لا يجوز تقديمها على وقتها ، وقول الجمهور أصح ؛ لأن الزكاة حق المال فيجوز تعجيلها كتعجيل دية الخطأ المؤجلة ، وكتعجيل الديْن المؤجل .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله " ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل " الأقل من الحولين هو حول واحد ، أي : يجوز للإنسان أن يعجِّل الزكاة قبل وجوبها ، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب ، فإن لم يكن عنده نصاب وقال : سأعجِّل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل : فإنه لا يجزئ إخراجه ؛ لأنه قدَّمها على سبب الوجوب ، وهو ملك النصاب .
وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية وهي " أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز " .
مثال ذلك : رجل عنده ( 190 ) درهماً فقال : أريد أن أزكي عن ( 200 ) : فلا يصح ؛ لأنه لم يكمل النصاب ، فلم يوجد السبب ، وتقديم الشيء على سببه : لا يصح .
فإن ملك نصاباً وقدمها قبل تمام الحول : جاز ؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط ؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول .
ونظير ذلك : لو أن شخصاً كفَّر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنث : فالكفارة لا تجزئ ؛ لأنها قبل السبب ، ولو حلف وكفَّر قبل أن يحنث : أجزأت الكفارة ؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 214 ، 215 ) .
وعليه : فإذا كان ذهب زوجتك قد بلغ النصاب فالأصل الانتظار حولاً كاملاً لأداء الزكاة ، فإذا كانت هناك حاجة لتعجيل الزكاة ، أو وجدت مصلحة في ذلك : فلا مانع من ذلك ، لكن ليس نصف الزكاة لمرور نصف الحول ، بل لك إخراج الزكاة كاملة ، ولك إخراج جزء منها أثناء الحول، فإذا حال الحول أخرجت ما تبقى من الزكاة ، بعد خصم الجزء الذي أخرجته . وسواء مرَّ ستة أشهر منذ بلوغ النصاب أو أقل أو أكثر ، فالأمر لا يتعلق بالمدة الزمنية ؛ لأنه كله يُطلق عليه تعجيل زكاة .
وانظر تفصيلات مهمَّة في هذا في جواب السؤال رقم ( 98528 ) .

نسأل الله أن يتقبل منكم صالح أعمالكم ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يجمع بينك وبين زوجتك على خير .

والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود البيه
صاحب منتدى جنه الاسلام
صاحب منتدى جنه الاسلام
محمود البيه


كيف عرفت منتدانا؟ : صاحب المنتدى

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

3381

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
www.albeh.yoo7.com
صاحب منتدى جنه الاسلام حيث الابداع عنوان
المزاج : دينى
السٌّمعَة : 32
نقاط : 34714
24/02/2009

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟   هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty2010-11-24, 17:02

مكررر ينقل لسلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
» هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
» الفرق بين الزكاة والصدقة
» لديه مال ، وأرض ، وشركة مع زملائه ويسأل عن كيفية إخراج الزكاة فيها
» لديه مال ، وأرض ، وشركة مع زملائه ويسأل عن كيفية إخراج الزكاة فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: المواضيع المحذوفه-
انتقل الى: