حوده البيه عضو خبير
كيف عرفت منتدانا؟ : عن طريق جوجل
1577
تاريخ الميلاد : 01/10/1990 العمر : 34 www.albeh.yoo7.com حب الله ورسله المزاج : صاحب منتدى جنه الاسلام السٌّمعَة : 16 نقاط : 32237 24/02/2009
| موضوع: حكم طلقها ثلاث تطليقات قبل الدخول 2010-07-21, 11:54 | |
| طلقها ثلاث تطليقات قبل الدخول طلقت زوجتي في حوار أو مناقشه كانت ساخنة بثلاث طلقات ولم أدخل بها ، عقد قران فقط ما حكم الدين تحسب طلاق أم ماذا افعل ؟
الجواب : الحمد لله إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل الدخول بألفاظ متفرقة ، كقوله أنت طالق طالق طالق ، أو قال : طالق وطالق وطالق ، وقعت طلقة واحدة بائنة ، عند جمهور أهل العلم ؛ لأنها تبين بالأولى ، فلا يصادف الطلاق الثاني محلا ، لأنه لا عدة لها . وينظر : بدائع الصنائع (3/137) ، حاشية ابن عابدين (3/287) ، مغني المحتاج (4/482) ، المغني (7/367) . وإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد كقوله : أنت طالق ثلاثا ، وقعت الثلاث عن جمهور أهل العلم . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (21/430) ، الشرح الممتع (13/40) . وعلى هذا القول : فإن كنت طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات ولو بلفظ واحد ، فإنها تبين منك بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد ، ويبقى لك طلقتان . وينظر جواب السؤال رقم : (145923) . والواجب الحذر من التساهل في استعمال الطلاق ، لما قد يترتب عليه من ذهاب النكاح ، وانفصام عراه من غير أن تكون هذه رغبة المطلق. والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
| |
|