منتديات جنة الاسلام
حكم من مات وعليه صيام  Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
حكم من مات وعليه صيام  Ckv92110
منتديات جنة الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات جنة الاسلام
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخولخدمة Rss


أنت الزائر رقم:


free counters


 

 حكم من مات وعليه صيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود البيه
صاحب منتدى جنه الاسلام
صاحب منتدى جنه الاسلام
محمود البيه


كيف عرفت منتدانا؟ : صاحب المنتدى

كلمة الادارة منتديات جنة الاسلام منتدي اسلامي متنوع

ذكر

3383

تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 34
www.albeh.yoo7.com
صاحب منتدى جنه الاسلام حيث الابداع عنوان
المزاج : دينى
السٌّمعَة : 32
نقاط : 35698
24/02/2009

حكم من مات وعليه صيام  Empty
مُساهمةموضوع: حكم من مات وعليه صيام    حكم من مات وعليه صيام  Empty2010-09-16, 10:55

حكم من مات وعليه صيام




إن أختي كان عليها من رمضان أيام تقضيها، ولكن توفيت قبل قضائها، فهل علي قضاؤها عنها مع الكفارة عن كل يوم وهو إطعام مسكين، وان كان الجواب بنعم فما هو مقدار إطعام المسكين الواحد، علما بأن الأيام التي عليها قضاؤها من شهر رمضان الذي فات ومضى هذه السنة؟

إذا كان القضاء الذي عليها من رمضان القريب, وهي تستطيع القضاء ولكنها أخرت القضاء, فإنه يشرع لك القضاء عنها, وليس عليك إطعام؛ لأن رمضان قريب, إنما الإطعام إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر, أما إذا كان القضاء لم يتأخر فإن الذي أفطر ليس عليه إطعام, وإنما يقضي سواء كان رجل أو امرأة, كالمرأة التي حاضت ثم تساهلت في القضاء حتى مضت أيام, ثم مرضت وماتت فإنه يقضى عنها وليس فيه إطعام, وهكذا الرجل المريض, أو المسافر لما قدم من سفره وجاءه المرض تساهل ولم يقضي ثم مات فإنه يقضى عنه فقط, يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- من: (مات وعليه صيام صام عنه وليه) يعني قريبه، وسئل الرسول- صلى الله عليه وسلم-سألته امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأقضيه عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضي الله فالله أحق بالوفاء)، وسئل في هذا مسائل أخرى فأمر بالقضاء- عليه الصلاة والسلام-، لكن إن كان الصوم قد تأخر إلى رمضان آخر تساهلاً ممن عليه الصوم فإنه يقضى عنه, ويطعم عن كل يوم مسكين, وإطعام المسكين نصف صاع من قوت البلد, من تمر, أو رز, أو شعير, أو حنطة يعني كليو ونصف تقربياً من ماله هو, فإن لم يتيسر من يقضي عنه أطعم عنه كل يوم مسكيناً بدلاً من القضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم من مات وعليه صيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيام النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين
» فضل صيام ست من شوال
» هل يستحب صيام شعبان كاملاً
» آيات الرحمن في صيام رمضان
»  صيام يوم عرفة على منتدى جنة الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة الاسلام :: فتاوى الشرعيه-
انتقل الى: